الشيخ جعفر كاشف الغطاء
77
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ولو اختلف القصد في الأبعاض لحق كلا حكمه ، ولا يؤثّر العدول بالنيّة بل يبقى على ما كان عليه . وحرمة الاستدامة على نحو حرمة الابتداء ، فلو وضع جاهلًا أو غافلًا ثمّ علم أو تفطَّن وجب عليه الرفع ، ( ولو محي الصورة بوضعه على في ابتدائه دون استدامته ) ( 1 ) . ولو غيّرت الكلمة إلى غير القرآن تغيّر الحكم . ولو توقّفت إزالة النجاسة عنه على مماسّته أو إصلاحه مع خوف الضياع جاز ، بل وجب ( في القسم الأوّل ، وفي الثاني على إشكال ، ولو وقف رفع بشرة محدث على مسّ آخر لوحظ الترجيح بسبب طول المدّة وقصرها ، أو الشدّة والضعف على إشكال ) ( 2 ) غير أنّه يلزم ترجيح الأخفّ حدثاً مع الدوران ، كالمحدث بالأصغر على المحدث بالأكبر ، والأضعف من الأكبر على الأقوى منه . ولا يجب على الأولياء ولا على المعلَّمين حفظ غير المكلَّفين ( 3 ) والأحوط المحافظة على منعهم عن المسّ خصوصاً المميّزين . ولا يرتفع حكم الحدث إلا بعد تمام الوضوء ، فلو بقي مقدار ذرّة من الجزء الأخير لم يجز المسّ بما تقدّم . ويقوى الجواز هنا في مسّ اسم النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام . وتجب إزالة النجاسة ( 4 ) فوراً وإخراجه من الخبث لو وقع فيه ما لم تنمحي كتابته أو تنقلب حقيقته ، كما في غيره من المحترمات ، كالتربة الحسينيّة ونحوها . والظاهر تسرية الحكم إلى غلافه وجميع ما اتّصل به حال الاتّصال . ( ولا بأس بمسّ المحدث أرض المسجد والتربة الحسينيّة ، والضرائح المقدّسة ) ( 5 ) . وفي كتابة المحترم بالمداد أو على القرطاس المتنجّسين أو بالدم النجس مثلًا وجهان : الجواز ، والمنع ، والأقرب الثاني لا سيّما فيما كان من نجس العين وفيما يكون من
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) في « ح » زيادة : ومع عدم الاشتراط عليهم . ( 4 ) وفي « ح » : الخبثيّة السارية فوراً وفي غيرها إشكال . ( 5 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .